الشيخ الطوسي
103
تهذيب الأحكام
عن إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليه السلام قال : تقطع يد السارق ويترك ابهامه وصدر راحته ، وتقطع رجله ويترك عقبه يمشي عليها . ( 400 ) 17 - يونس عن سماعة قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : إذا اخذ السارق قطع من وسط الكف ، فان عاد قطعت رجله من وسط القدم فان عاد استودع السجن ، فان سرق في السجن قتل . ( 401 ) 18 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن هلال عن أبيه عن أبي عبد الله عليه السلام قال له : أخبرني عن السارق لم تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى ولا تقطع يده اليمنى ورجله اليمنى ؟ فقال : ما أحسن ما سألت إذا قطعت يده اليمنى ورجله اليمنى سقط على جانبه الأيسر ولم يقدر على القيام ، فإذا قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى اعتدل واستوى قائما قلت له : جعلت فداك وكيف يقوم وقد قطعت رجله ! ؟ فقال : ان القطع ليس حيث رأيت يقطع ، إنما تقطع الرجل من الكعب ويترك له من قدمه ما يقوم عليه يصلي ويعبد ربه قلت له : من أين تقطع اليد ، فقال : تقطع الأربع أصابع ويترك الابهام يعتمد عليها في الصلاة فيغسل بها وجهه للصلاة ، قلت : فهذا القطع ( 1 ) من أول من قطعه ؟ فقال : قد كان عثمان بن عفان حسن ذلك لمعاوية . ( 402 ) 19 - سهل بن زياد عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في السارق إذا سرق قطعت يمينه فان سرق مرة أخرى قطعت رجله اليسرى ، ثم إذا سرق مرة أخرى سجنه وتركت رجله اليمنى يمشي عليها إلى الغائط ويده اليسرى
--> ( 1 ) أي القطع من الزند . - 400 - الكافي ج 2 ص 300 - 401 - الكافي ج 2 ص 301 - 402 - الكافي ج 2 ص 300